أربعة ورثوا مالًا، فأخذ أحدهم: ثلثه، والثاني: ثلث الباقي، والثالث: ثلث باقي الباقي، والربع: الباقي.
الجواب: هي الاكدرية:
فإن الزوج أخذ (تسعة) هي ثلث المال.
والأم (ستة) هي ثلثا الباقي إذ هو (ثمانية عشر).
والأخت (أربعة) هي ثلث باقي الباقي إذ هو (اثنا عشر).
والجد (ثمانية) هي الباقي.
وسبب تسميتها أكدرية أقوال كثير:
منها: أنها كدرت على زيد مذهبه أي لأن زيدًا لا يفرض للأخت مع الجد ولا يعيل بل يسقط الإخوة معه إذا لم يبق لهم شيء وهنا أعال للأخت ثم جمع الفروض فقسمها على جهة التعصيب فخالفت هذه القواعد فهذا معنى تكدير مذهبه.
ومنها: أن الجد كدر على الأخت ميراثها حيث أخذت النصف ثم عاد عليها ليقاسمها.
وقيل: لأن عبد الملك بن مروان طرحها على رجل من أكدر فأخطأ فيها.
وقيل: إن امرأة من أكدر ماتت وخلفتهم.
وقيل: إن الزوج كان اسمه أكدر.
وقيل: لتكدر أقوال الصحابة ﵁ فيها والله أعلم.
تنبيه: يشترط ألا يبدل أحد من هؤلاء الورثة في المسألة الاكدرية وهم:
زوج، وأم، وجدّ، وأخت شقيقة أو لأب. فإذا أبدل احدهم خرجت عن حكم المسألة الاكدرية.
1 / 130
مقدمة بقلم الدكتور هاشم مهدي
شكر وتقدير
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
مبادئ كل فن
الحقوق المتعلقة بالتركة
تعريف الإرث
الوارثون من الرجال
الوارثات من النساء
أنواع الإث
الأخ المبارك
الأخ المشئوم
حالات من يرث بالفرض من الورثة
الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معا