مذهب الإمام زيد ﵁ وهو مذهب الجمهور أنه لا يجعل الأخت مع الجد صاحبة فرض إلا في المسألة الاكدرية وهي: زوج وأم وجدّ وأخت شقيقة أو لأب.
ومقتضى القاعدة: أن السدس الباقي بعد نصف الزوج وثلث الأم يكون للجدّ لأنه ليس عنه نازلًا بحال وتسقط الأخت وهذا مذهب أبي حنيفة ﵁.
ولكن الإمام زيد ﵁ فرض للأخت النصف وأعال المسألة من ستة إلى تسعة للزوج ثلاثة، وللأم اثنان وللجدّ واحد، وللأخت ثلاثة.
ثم ضم سهام الأخت إلى سهام الجدّ واعطاهما للذكر مثل حظ الأنثيين وسهامهما أربعة لا تنقسم أثلاثًا فتضرب ثلاثة عدد روؤسهم في تسعة مبلغ العول ٣ × ٩ = فتصح من (٢٧) سبعة وعشرين.
للزوج منها تسعة (٩).
وللأم ستة (٦).
وللأخت أربعة (٤).
وللجد ثمانية (٨).
1 / 129
مقدمة بقلم الدكتور هاشم مهدي
شكر وتقدير
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
مبادئ كل فن
الحقوق المتعلقة بالتركة
تعريف الإرث
الوارثون من الرجال
الوارثات من النساء
أنواع الإث
الأخ المبارك
الأخ المشئوم
حالات من يرث بالفرض من الورثة
الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معا