٢٠٥ - ولا بأس بالقطن والكتان والحديد والنحاس وما أشبه ذلك أن يشتريه واحدا باثنين بعضه ببعض إذا اختلف النوعان يدا بيد ولا خير فيه نسيئة
ولا خير في أن يسلم في شيء من هذا في شيء مما يكال بالأرطال لأنه وزن كله
٢٠٦ - وإذا اسلم الرجل ثوبا أو جارية أو شيئا من العروض أو الحيوان في نوعين من الكيل والوزن مختلفين فلا بأس بذلك وإن لم يبين رأس مال كل واحد منهما من قبل أن رأس ماله لا ينقص وليس هذا كالطعام في قول أبي حنيفة الذي ينقص ويوزن ويكال
٢٠٧ - وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حنطة وسطا فأعطاه الآخر طعاما جيدا أو أسلم في تمرد قل فأعطاه الآخر فارسيا فلا بأس بذلك
1 / 69
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض