ولو جعل فيه أجل يوم أو أكثر من ذلك كان هذا فاسدا من قبل أنه اشترى شيئا بعينه فلا يجوز فيه الأجل
٢٠٢ - وإذا اشترى الرجل طعاما بطعام أو بغيره مما يكال أو يوزن واشترط عليه أن يوفيه إياه في منزله وهما في المصر الذي فيه المنزل فذلك جائز ما خلا الطعام فإنه قد أخذ طعاما بطعام وفضل فلا خير فيه
٢٠٣ - وإذا اشترى طعاما بدراهم أو بعروض بعينها على أن يحملها إلى منزله فلا خير فيه وكذلك لو اشترط عليه أن يوفيه إياه في منزله كان فاسدا
غير أني أستحسن في هذا خصلة واحدة إذا كان في مصر واحدة واشترط عليه أن يوفيه إياه في منزله فلا بأس به وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف
وقال محمد هذا كله فاسد
٢٠٤ - وإذا اشترى الرجل شعرا بصوف
1 / 68
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض