ألا ترى أنه لو اشترى كر حنطة فقبض طائفة ثم انه هلك ما بقي من الكر فقال المشتري قبضت ثلثه وقال البائع بل قبضت نصفه فالقول قول المشتري مع يمينه
وكذلك كل شيء مما يكال أو يوزن
وكذلك العروض والحيوان
٣ - ولو كان قبض العبدين كليهما ثم مات أحد العبدين عند المشتري وجاء يرد أحدهما بعيب فاختلفا في قيمة الميت فقال البائع كانت قيمته ألف درهم وقال المشتري كانت قيمته خمسمائة فإن القول في ذلك قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة لأن الثمن قد لزم المشتري فهو يريد أن يبرأ منه فلا يصدق على البراءة بقوله ذلك
وكذلك لو كان عدلا من زطي أو جراب هروي فأراد أن يرد منه ثوبا بعيب وقد هلك ما بقي فأما الذي يرده بعيب فإنه يقوم قيمة عدل وليس به عيب ويقوم الذي هلك بقول البائع مع يمينه ثم يقسم الثمن على ذلك كله فيرد الذي به العيب بما أصابه
1 / 106
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض