٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
١ - وإذا اشترى الرجل سمنا في زق أو عسلا أو زيتا في زق فاتزنه كله بزقه فإذا فيه مائة رطل ثم جاء بالزق ليرده وفيه عشرون رطلا فقال البائع ليس في هذا زقي وقال المشتري بل هو زقك فالقول قول المشتري مع يمينه وعلى البائع البينة لأنه مدع
٢ - وإذا ابتاع الرجل عبدين فقبض أحدهما ومات الآخر في يدي البائع ومات العبد الذي قبض المشتري ثم اختلفا في ذلك فقال المشتري قبضت عبدا يساوي ألف درهم ومات عبد في يديك يساوي ألف درهم وقال البائع بل قبضت عبدا يساوي ألفين وبقي الذي مات عندي وهو يساوي خمسمائة درهم فالقول قول المشتري مع يمينه وعلى البائع البينة
1 / 105
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض