357Aṣl ṣifat ṣalāt al-nabī ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNāṣir al-Dīn al-Albānī - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHPublisherمكتبة المعارف للنشر والتوزيعEditionالأولى ١٤٢٧ هـPublication Year٢٠٠٦ مPublisher LocationالرياضGenresEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•RegionsSyriaJordanAlbania..............................................................................ذلك؛ غير معتدٍّ به ".وللحديث شواهد كثيرة عن ابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عباس،وأنس.خرجها الزيلعي في " نصب الراية " (٢/١٠ - ١٢)، و[الحافظ ابن حجر في]" الدراية " (٩٣) .﴿وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في " الفروع " لابن عبد الهادي (ق ٤٨/٢) (١)،وصحح بعض طرقه البوصيري، وقد تكلمت عليه بتفصيل، وتتبعت طرقه في " إرواءالغليل " (٥٠٠)﴾ .[فائدة]: والذي يتبادر من الحديث أن معناه: إن قراءة الإمام تكفيه، وتنوب عنقراءته؛ أي: المؤتم؛ فلا تجب عليه. وشرحه الشيخ علي القاري في " شرح مسند أبيحنيفة " (ص ١٥٠) بقوله:" أي: فلا يجب على المأموم قراءة، ولا يجوز له أن يقرأ وراءه، وظاهره الإطلاق،يعني: سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية ". اهـ.وفي دلالة الحديث على أنه لا يجوز القراءة وراءه بُعْدٌ ظاهر، وقد وجهه الشيخ ابنالهُمَام بقوله (٢٣٩):" إن القراءة ثابتة من المقتدي شرعًا؛ فإن قراءة الإمام قراءة له، فلو قرأ؛ لكان لهقراءتان في صلاة واحدة، وهو غير مشروع ". وقد رد عليه أبو الحسنات بقوله (١٤٨):" إن قراءة الإمام ليست بقراءة المأموم حقيقة؛ لا عرفًا ولا شرعًا، وإنما هي قراءة لهحكمًا، فلو قرأ المؤتم؛ لا يلزم إلا أن تكون له قراءتان: إحداهما حقيقية، وثانيهما(١) ثم رأيته في " الفتاوى " (٢٣/٢٧١ - ٢٧٢) . كذا في نسخة الشيخ الخاصة من " الصفة ".1 / 359CopyShareAsk AI