343Aṣl ṣifat ṣalāt al-nabī ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNāṣir al-Dīn al-Albānī - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHPublisherمكتبة المعارف للنشر والتوزيعEditionالأولى ١٤٢٧ هـPublication Year٢٠٠٦ مPublisher LocationالرياضGenresEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•RegionsSyriaJordanAlbania..............................................................................وهذا الحديث روي مرسلًا ومسندًا، ولكن أكثر الأئمة الثقات رووه مرسلًا عنعبد الله بن شداد عن النبي ﷺ، وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجه مسندًا، وهذا المرسلقد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين،ومرسِله من أكابر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم.وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل.فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة، ولأن هذا منالأمور الظاهرة التي تحتاج إليها الأمة؛ فكان بيانها في القرآن بما يحصل به المقصود،وجاءت السنة بموافقة القرآن ".ثم ذكر هذا الحديث الذي نتكلم عليه، وقواه، ورد على البيهقي تضعيفه إياه بنحوما ذكرنا آنفًا، ثم ساق أيضًا الحديث الآتي بعده - وسنعلق كلامه عليه هناك (*) -، ثم قال:" وأيضًا: فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم؛ للزم أحد أمرين: إما أن يقرأمع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ. ولم نعلم نزاعًا بينالعلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم ﴿الفَاتِحَة﴾ ولا غيرها، وقراءتهمعه منهي عنها بالكتاب والسنة، فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر؛ بلنقول: لو كان قراءة المأموم في حال الجهر مستحبة؛ لاستحب للإمام أن يسكت ليقرأالمأموم، ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهبمالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم، وحجتهم في ذلك أن النبي ﷺ لم يكنيسكت ليقرأ المأمومون، ولا نقل أحد هذا عنه؛ بل ثبت عنه في " الصحيح " سكوته بعدتكبيرة الافتتاح.(*) (ص ٣٥٤) .1 / 345CopyShareAsk AI