Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
والثاني : لا تصدق ، وبه جزم الماوردي ، قال الشيخ أبو محمد : إنه المذهب، ورجحه الروياني واستضعفه الإمام بأن الرد إلى العادة المعتبرة في الحيض والصحيح هناك أن العادة تثبت بمرة ، وهذا الوجه يجري في المرة والمرتين ، ويبعد جدا جريانه فيهما . قال : ولست أرى لهذا الوجه ضبطا ينتهى إليه في التفريع .
فائدة الاجبار من الجانبين، في صور : منها : الأب والجد يجبران البكر وهي تجبرهما على التزويج -على المذهب - .
ومنها : العبد يجبره السيد على قول ، ويجبر هو السيد على قول .
ومنها : المضطر يجبره صاحب الطعام، وهو يجبر صاحب الطعام : قلت: ومنها : السفيه المحتاج إلى النكاح يجبر الولي على تزويجه ، ويجبره الولي عند العراقيين ، والله أعلم .
ذكر المحاملي - رحمه الله تعالى - أنه لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل : احداها : الارث.
الثانية : يسترجع بإفلاس المشتري .
الثالثة : يرجع في هبته لولده .
الرابعة : يرد عليه بالعيب ، على الصحيح .
الخامسة : الملك الضمني ، إذا قال لمسلم : اعتق عبدك فأعتقه ، وصححناه وهو الصحيح .
السادسة : إذا عجز مكاتبه عن النجوم ، فله تعجيزه .
Page 369