358

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

والثاني : لا تصدق ، وبه جزم الماوردي ، قال الشيخ أبو محمد : إنه المذهب، ورجحه الروياني واستضعفه الإمام بأن الرد إلى العادة المعتبرة في الحيض والصحيح هناك أن العادة تثبت بمرة ، وهذا الوجه يجري في المرة والمرتين ، ويبعد جدا جريانه فيهما . قال : ولست أرى لهذا الوجه ضبطا ينتهى إليه في التفريع .

فائدة الاجبار من الجانبين، في صور : منها : الأب والجد يجبران البكر وهي تجبرهما على التزويج -على المذهب - .

ومنها : العبد يجبره السيد على قول ، ويجبر هو السيد على قول .

ومنها : المضطر يجبره صاحب الطعام، وهو يجبر صاحب الطعام : قلت: ومنها : السفيه المحتاج إلى النكاح يجبر الولي على تزويجه ، ويجبره الولي عند العراقيين ، والله أعلم .

فصل

ذكر المحاملي - رحمه الله تعالى - أنه لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل : احداها : الارث.

الثانية : يسترجع بإفلاس المشتري .

الثالثة : يرجع في هبته لولده .

الرابعة : يرد عليه بالعيب ، على الصحيح .

الخامسة : الملك الضمني ، إذا قال لمسلم : اعتق عبدك فأعتقه ، وصححناه وهو الصحيح .

السادسة : إذا عجز مكاتبه عن النجوم ، فله تعجيزه .

Page 369