فيه كلام مضطرب للأصحاب : ومنها: إجبار البكر ثابت للأب، والمذهب أن الجد كذلك .
ومنهاسقوط القود عن الأب. وفي سقوطه عن الأجداد، والجدات خلاف المذهب: السقوط.
ومنها: تبعية السابي ساقطة بوجود الوالد في السبي والمذهب: أن الجد كذلك .
ومنها: منع الولد من الغزو إذا لم يكن فرض عين. وفي الجدة، والجد خلاف .
قلت: ومنها: إذا قلنا: للأم ولاية المال، ففي الجدة وجهان.
ومنها:ما اشترط فيه رضا الوالدين من الأسفار كالجهاد، هل الجد، والجدة كالأب والأم؟
قال الغزالي : فيه احتمال ظاهر .
وقال الامام: نحو ذلك . وحكى صاحب التهذيب وجهين في اعتبار استئذانهم مع الأب، والأم، أصحهما : الامعتبار ، وهو المفهوم من كلام جماعة من الاصحاب.
ومنها: في تبعيته في الإسلام، كالأب إن كان الأب ميتا، وكذا إن كان حيا -على الأصح.
ومنها: إذا أسلم الكافر عند القتال أحرز ماله وأولاده الصغار عن السبي . وهل يحرز ولد ابنه الصغير كالاب؟ فيه وجهان: أصحهما: نعم. وعن القفال أه قال مرة: الوجهان فيما إذا كان الأب ميتا، فإن كان حيا لم يحرز الجد وجها واحدا.
Page 37
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة الأيمان()
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
الحشترك
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
قاعدة
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-shāfiʿiyya | Usul