192Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyyaالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakīl - 716 AHابن الوكيل - 716 AHPublisherدار الكتب العلمية، 2002GenresShafi'i legal maxims•RegionsSyria•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517204قاعدةإذا نوى إبطال العبادة ، أو الخروج منها بطلت إلا الحج والعمرة قطعا ، وكذلك الصوم على قول101 ، وعلى قولنا يبطل.إذا قال: إذا رأيت فلانا خرجت من صومي ، فرآه لم يخرج قولا واحدا .وفي مثله من الصلاة وجهان( .وإذا نوى التبرد والتنظف في أثناء الطهارة في بعض أعضاء وضوئه أعاد النية - فيما بقي، ولا يبطل ما مضى ، وكذا في الزكاة والكفارة1. .ولو ترك النية في الصلاة بطلت لأن أولها منوط بآخرها بخلاف الطهارةوالكفارة والزكاة .ومنها : إذا رهنا ممن ادعياه فرجع أحدهما ثم ألحقه به القائف فوجهان .قلت: وقريبا مما نحن فيه إذا نوى المودع التعدي حيث يضمنن11 ، وأما إذاPage 203CopyShareAsk AI