164Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyyaالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakīl - 716 AHابن الوكيل - 716 AHPublisherدار الكتب العلمية، 2002GenresShafi'i legal maxims•RegionsSyria•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-151717 س والأصح : العدم" . قال الرافعي : "ولأن الرخصة لا تكره قال : لكن لا يستحب ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته" .والصدقة لا تستحب ، وفيه نظر ، فإنه لا مانع منه ، لا سيما مع قوله : فاقبلوا . ويلزم عليه ما يستحب كالقصر ، وما يجب كالمضطر ، والعاصيPage 175CopyShareAsk AI