Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٩٩٠: هل تصح الوصية للحمل ؟
ج : تصح الوصية للحمل. وقياس المنصوص في الطلاق : أنها إذا وضعته لتسعة(١) أشهر استحق الوصية، إن كانت ذات زوج أو سيد يطأ، ولأكثر من أربع سنين إن اعتزلها وهو الصواب.
س ٩٩١: ما الحكم إن وصف الموصى له أو الموقوف عليه بخلاف صفته، مثل أن يقول : على أولادي السود، وهم بيض، أو العشر وهم اثني عشر ؟
ج : إن وصف الموصى له أو الموقوف عليه بخلاف صفته، مثل أن يقول : على أولادي السود، وهم بيض، أو العشرة وهم اثني عشر. فها هنا : الأوجه إذا علم ذلك : أن يعتبر الموصوف دون الصفة، وقد يقال ببطلان الوقف والوصية، كمسألة الإبهام. وقد يقال : يصح في مسألة القدر، ويعطي العشرة إما بتعيين الورثة في الوصية بالقرعة في الوقف. والذي يقتضيه المذهب : أن الغلط في الصفة لا يمنع صحة العقد.
س ٩٩٢: ما الحكم لو وصى بفكاك الأسرى، أو وقف مالاً على فکاکھم ؟
ج : لو وصى بفكاك الأسرى، أو وقف مالاً على فكاكهم، صرف
(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((لعله لستة)).
400