Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
فأنت حر، وقال : أنت حر في حال إعتاقي إياه، ثم أعتق غانماً في مرضه ولم يحتملهما الثلث ؟
ج: لو قال لعبده : يا سالم إذا أعتقت غانماً فأنت حر، وقال : أنت حر في حال إعتاقي إياه، ثم أعتق غانماً في مرضه ولم يحتملهما الثلث. قياس المذهب - وهو الأوجه - : أن يقرع بينهما، وإذا خرجت القرعة لسالم عتق دون غانم. نعم لو قال: إذا أعتقت سالماً فغانم حر، أو قال: إذا أعتقت سالماً فغانم حر بعد حريته، فبهذا يعتق سالم وحده ؛ لأن عتق غانم معلق بوجود عتقه لا بوجود إعتاقه.
س ٩٨٩: لو وصى لوارث أو لأجنبي بزائد على الثلث، فأجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي. فما الحكم في ذلك ؟
ج: لو وصى لوارث أو لأجنبي بزائد على الثلث، فأجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي. صحت الإجازة بلا نزاع، وكذا قبله في مرض الموت.
وخرجه طائفة من الأصحاب رواية من سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع.
وإن أجاز الوارث الوصية، وقال : ظننت قيمته ألفاً فبانت أكثر ؛ قُبل(١). وكذا لو أجاز، وقال: أردت أصل الوصية.
✾✾✾✾✾✾
399