Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٨٩١: ما حكم من شرط النظر لحاكم المسلمين في الوقف ؟
ج : من شرط النظر لحاكم المسلمين شمل أي حاكم كان سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أو لا، وإلا لم يكن له النظر لو انفرد، وهو باطل اتفاقاً، ولو فوضه حاكم لم يكن لحاكم آخر نقضه.
ولو ولى كل واحد من الحكام شخصاً، قدم ولي الأمر أحقهما.
س ٨٩٢: هل للواقف شرط النظر لذي مذهب معين دائماً ؟
ج : لا يجوز لواقف شرط النظر لذي مذهب معين دائماً.
س ٨٩٣: من وقف مدرسة على مدرس وفقهاء .. من الذي يقدر أعطيتهم ؟ وهل يزاد عطاء المدرس لو زاد النماء ؟
ج : من وقف مدرسة على مدرس وفقهاء، فللناظر ثم الحاكم تقدير أعطيتهم، فلو زاد النماء فهو لهم، والحكم بتقدير مدرس أو غيره باطل، ولو نفذه حاكم.
وإن قيل : إن المدرس لا يزداد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه، كان باطلاً ؛ لأنه لهم.
والقياس : أن يسوي بينهم ولو تعاونوا في المنفعة، كالإمام والجيش في المغنم، لكن دل العرف على التفضيل، وإنما قدم القيم ؛ لأن ما يأخذه أجره، ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط. والإمام والمؤذن كالقيم، بخلاف المدرس والمتعبد والفقهاء، فإنهم من جنس واحد.
362