Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ج : إذا اشترط القبول في الوقف على المعين فلا ينبغي أن يشترط المجلس، بل يلحق بالوصية والوكالة، فيصح معجلاً أو مؤجلاً في القول والفعل، فأخذ ريعه قبول، وينبغي أنه لو رده بعد قبوله كان له ذلك.
والصواب الذي عليه محققو الفقهاء في مسألة الوقف على المعين : إذا لم يقبل أو رده أن ذلك ليس كالوقف المنقطع الابتداء بل الوقف هنا صحيح قولاً واحداً، ثم إن قبل الموقوف عليه وإلا انتقل إلى من بعده، كما لو مات أو تعذر استحقاقه لفوات وصف فيه ؛ إذ الطبقة الثانية تتلقى من الواقف لا من الموقوف عليه.
س ٨٨٩: ما الحكم فيمن شرط النظر لرجل ثم لغيره إن مات فعزل نفسه أو فسق ؟
ج : من شرط النظر لرجل ثم لغيره إن مات فعزل نفسه أو فسق، فكموته ؛ لأن تخصيصه للغالب، ولا نظر لغير الناظر الخاص معه.
وللحاكم النظر العام، فيعترض عليه إن فعل ما لا يشرع، وله ضم أمين إليه مع تفريطه، أو تهمته ليحصل به المقصود.
س ٨٩٠: ما حكم من ثبت فسقه أو أضر في تصرفه مخالفاً للشرط الصحيح عالماً بتحريفه ؟
ج : من ثبت فسقه أو أضر في تصرفه مخالفاً للشرط الصحيح عالماً بتحريفه، فإما أن ينعزل أو يعزل، أو يضم إليه أمين على الخلاف المشهور، ثم إن صار هو أو الوصي أهلاً عاد كما لو صرح به، وکالموصوف.
361