Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٨٦٧: كم تعرّف اللقطة وأين ؟
ج : تعرف اللقطة سنة، قريباً من المكان الذي وجدها فيه.
س ٨٦٨: ما حكم لقطة الطير والظباء ونحوها ؟
ج : لا يلتقط الطير والظباء ونحوها إذ أمكن صاحبها إدراكها.
س ٨٦٩: هل تملك لقطة الحرم؟ وإلى متى يجب تعريفها ؟
ج: لا تملك لقطة الحرم بحال، ويجب تعريفها أبداً، وهو رواية عن أحمد، واختارها طائفة من العلماء.
س ٨٧٠: هل تضمن اللقطة ؟
ج : تضمن اللقطة بالمثل، كبدل القرض، وإذا قلنا بالقيمة، فالقيمة يوم ملكها الملتقط. قطع به ابن أبي موسى وغيره خلافاً للقاضي أبي البركات.
س ٨٧١: ما الحكم إذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها ؟
ج: إذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها، فالأشبه أن المالك لا يملك انتزاعها من المشتري.
*****
351