350

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

فصل

س ٨٦٣: ما حدود حريم البئر العادية ؟

ج : حريم البئر العادية - وهي التي أعيدت(١) - خمسون ذراعاً.

س ٨٦٤: ما الحكم لو ترك جمداً في حر شديد حتى ذاب وتقاطر ماؤه، فقصد إنسان إلى ذلك القطر وتلقاه في إناء وجمعه وشربه، هل يضمن ؟

ج : لو ترك جمداً في حر شديد حتى ذاب وتقاطر ماؤه، فقصد إنسان إلى ذلك القطر وتلقاه في إناء وجمعه وشربه، كان مضموناً عليه، وإن كان لو تركه لضاع ذكره أو طلب في الانتصار وفيه نظر.

س ٨٦٥: من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده، هل له شئ؟

ج : من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده : استحق أجرة المثل، ولو بغير شرط في أصح القولين. وهو منصوص أحمد وغيره.

س ٨٦٦: ما الحكم إذا استنقذ فرساً للغير ومرض الفرس بحيث إنه لم يقدر على المشي ؟

ج : إذا استنقذ فرساً للغير ومرض الفرس، بحيث إنه لم يقدر على المشي ؛ فيجوز - بل يجب - في هذه الحال أن يبيعه الذي استنقذه ويحفظ الثمن لصاحبه، وإن لم يكن وكيله في البيع. وقد نص الأئمة على هذه المسألة ونظائرها.

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((أي كانت عادية. والعادية: نسبة إلى عاد. والعرب تنسب كل قديم إلى عاد)).

350