Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٨٦٣: ما حدود حريم البئر العادية ؟
ج : حريم البئر العادية - وهي التي أعيدت(١) - خمسون ذراعاً.
س ٨٦٤: ما الحكم لو ترك جمداً في حر شديد حتى ذاب وتقاطر ماؤه، فقصد إنسان إلى ذلك القطر وتلقاه في إناء وجمعه وشربه، هل يضمن ؟
ج : لو ترك جمداً في حر شديد حتى ذاب وتقاطر ماؤه، فقصد إنسان إلى ذلك القطر وتلقاه في إناء وجمعه وشربه، كان مضموناً عليه، وإن كان لو تركه لضاع ذكره أو طلب في الانتصار وفيه نظر.
س ٨٦٥: من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده، هل له شئ؟
ج : من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده : استحق أجرة المثل، ولو بغير شرط في أصح القولين. وهو منصوص أحمد وغيره.
س ٨٦٦: ما الحكم إذا استنقذ فرساً للغير ومرض الفرس بحيث إنه لم يقدر على المشي ؟
ج : إذا استنقذ فرساً للغير ومرض الفرس، بحيث إنه لم يقدر على المشي ؛ فيجوز - بل يجب - في هذه الحال أن يبيعه الذي استنقذه ويحفظ الثمن لصاحبه، وإن لم يكن وكيله في البيع. وقد نص الأئمة على هذه المسألة ونظائرها.
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((أي كانت عادية. والعادية: نسبة إلى عاد. والعرب تنسب كل قديم إلى عاد)).
350