Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
يجب عليه مؤنة ردها وضمانها إذا تلفت.
وهذا دليل على أنه يجب عليه ردها إلى صاحبها كما أخذها منه، سوى نقص المنافع المأذون له فيها.
ثم إنه خطر لي أنها تخرج على الأوجه في نفقة الجارية الموصى بمنفعتها فقط.
أحدها: يجب على المالك لكن فيه نظر.
وثانيها: على المالك للنفع.
وثالثها: نفقتها في كسبها.
فإن قيل: هناك المنفعة مستحقة وليس كذلك هنا، فإن مالك الرقبة هو مالك المنفعة، غير أن المستعير ينتفع بها بطريق الإباحة، وهذا يقوي وجوبها على المعير، والأصل الأول: يقوي وجوبها على المستعير.
ثم أقول: هذا لا تأثير له في مسألتنا؛ فإن المنفعة حاصلة في الأصل والفرع، ثم كونه يملك انتزاع المنفعة من يده غير مؤثر، بدليل ما لو كان واهب المنفعة أباً، وكان الموهوب له ابنه وهذه في غير صورة الوصية.
قلت: ذكر هذه المسألة أبو المعالي بن المنجى في "شرح الهداية" فقال: ونفقة العين المعارة واجبة على المعير ووافقه في "الرعاية" وقال: وعلى المستعير مؤنة رد المعار، لا مؤنة عينه. وذكر الحلواني في "التبصرة" وقال: إنها على المستعير، والله سبحانه وتعالى أعلم.
328