Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٨١٥: متى تجب العارية ؟ وهل هي مضمونة ؟
ج : العارية تجب مع غناء المالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد. وهي مضمونة إن اشترط ضمانها، وهي رواية عن أحمد.
س ٨١٦: لو سلم شريك شريكه دابة فتلفت بلا تعد ولا تفريط. فما الحكم ؟
ج : لو سلم شريك شريكه دابة فتلفت بلا تعد ولا تفريط، لم يضمن.
س ٨١٧: بين الحكم فيما يلي : إذا قال : أعرتك دابتي لتعلفها. استئجار العبد بطعامه وكسوته.
ج : قياس المذهب : إذا قال : أعرتك دابتي لتعلفها أن هذا يصح ؛ لأن أكثر ما فيه أنه بمنزلة استئجار العبد بطعامه وكسوته، لكن دخول العوض فيه يلحقه بالإجارة، إلا أن يكون ذلك يسيراً لا يبلغ أجرة المثل فلا يبعد أن يكون حكم العارية باقياً، وهذا في المنافع نظير الهبة المشروط فيها الثواب في الأعيان.
س ٨١٨: نفقة العين المعارة على من تجب ؟
ج : قال أبو العباس في قديم خطه: نفقة العين المعارة تجب على المالك أو على المستعير؟ لا أعرف فيها نقلاً، إلا أن قياس المذهب - فيما يظهر لي - : أنها تجب على المستعير ؛ لأنهم قد قالوا : إنه
327