Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ووجه هذا النص : أن تغسيل الموتى من أعمال البر، والتكسب بذلك يؤذن بتمني موت المسلمين، فيشبه إلى الاحتكار.
س ٨٠٦: هل تعطى الظئر شيئاً عند الفطام ؟
ج : قال أصحابنا : يستحب أن يعطي الظئر عند الفطام عبداً أو أمة إذا أمكن ؛ للخبر، ولعل هذا في المتبرعة بالرضاع.
س ٨٠٧: هل تفتقر الإجارة إلى تقدير عوض ؟
ج : الإجارة لا تفتقر إلى تقدير عوض، ولا إلى صيغة، بل ما جرت العادة بأنه إجارة فهو إجارة، يستحق فيه أجرة المثل في أظهر قولي العلماء.
س ٨٠٨: ما حكم أخذ الأجرة على كتابة العلم ؟
ج : نقل أحمد بن الحسين، قال : سأل رجل أحمد بن حنبل - وأنا أسمع - عن رجل يأخذ الأجرة على كتابة العلم؟ فقال أبو عبدالله : أكرهه لا نأخذ على شيء من أعمال البر أجرة، وكان أبن عيينة لا يراه.
قال القاضي : ظاهر هذا المنع.
قال أبو العباس : لعله مع الغنى، وإلا فهو بعيد.
س ٨٠٩: إذا دفع إلى دلال ثوباً أو داراً، وقال له : بع هذا، فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين وعرف ذلك صاحب المبيع، فامتنع من البيع وأخذ السلعة، ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره، هل تلزمه أجرة الدلال للمبيع ؟
323