Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
أحدهما : أن يؤجر سنة أو سنتين.
والثاني : أن يؤجر مدة لا يمكن الانتفاع بالمأجور لما استؤجر له تالياً في المدة.
فمن الحكام من يرى أن الإجارة لا تجوز إلا إذا أمكن الانتفاع بالعين عقب العقد، فإن أراد أن يستأجر الأرض للازدراع ونحوه، كتب فيها : أنه استأجرها مقيلاً ومراحاً ومزدرعاً ونحو ذلك ؛ لتكون المنفعة ممكنة حالة العقد.
س ٨٠٤: هل يصح إجارة الكتابي ؟ فصل القول.
ج : نصوص الإمام أحمد كثيرة في المنع من إجارة المسلم داره من أهل الذمة وبيعها لهم، واختلف الأصحاب في هذا المنع، هل هو كراهة تنزيه أو تحريم؟ فأطلق أبو علي وأبو موسى والآمدي بالكراهة. وأما الخلال وصاحبه: فمقتضى كلامهما وكلام القاضي: تحريم ذلك، وكلام أحمد يحتمل الأمرين.
وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة : إنما محله إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة، فأما إن أجره إياها لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعة ؛ لم يجز قولاً واحداً.
س ٨٠٥: ما حكم غسل الميت بأجرة ؟
ج : قال أبو طالب : سألت أبا عبد الله عن الرجل يغسل الميت بكراء ؟ قال : بكراء؟ واستعظم ذلك.
قلت : يقول أنا فقير. قال : هذا كسب سوء.
322