Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٧٧٤ : بماذا تنعقد الإجارة ؟
ج : هل تنعقد الإجارة بلفظ البيع؟ فيه وجهان مبنيان على أن هذه المعاوضة نوع من البيع أو شبيهة به.
س ٧٧٥: ما الحكم في أن يستأجر الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما ؟
ج : يصح أن يستأجر الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما، وقاله طائفة من العلماء.
س ٧٧٦: ما الحكم أن يستأجر الدابة بعلفها ؟ وهل له أن يستأجر لأخذ لبنه ؟
ج: يصح أن يستأجر الدابة بعلفها، وهو رواية عن أحمد. وجزم به القاضي في التعليق.
ويصح أن يستأجر الحيوان لأخذ لبنه، ولو جعل الأجرة نفقته. وقد نص مالك على جواز إجارة الحيوان لأخذ لبنه، فمن أصحابه من جوز ذلك تبعاً لنصه، ومنهم من منع بها مورد النص، ولم يدل عليها نصه.
س ٧٧٧: ما الحكم لو استأجر حيواناً لأخذ لبنه فنقص عن العادة ؟
ج : إذا استأجر حيواناً لأخذ لبنه فنقص عن العادة، كان كتغير
313