312

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

س ٧٧٣: ما الحكم إذا فسدت المزارعة أو المساقاة أو المضاربة؟ وضح ذلك على وجه التفصيل.

ج: إذا فسدت المزارعة أو المساقاة أو المضاربة، استحق العامل نصيب المثل، وهو ما جرت العادة في مثله، لا أجرة المثل، وإذا كنا نقول في الغاصب: إن زرعه لرب الأرض وعليه النفقة، فلأن نقول مثل ذلك في المزارعة الفاسدة إن الزرع لرب الأرض وإن كان البذر لغيره أولى، والله أعلم.

*****

312