226Al-Tamhīd fī takhrīj al-furūʿ ʿalā al-uṣūlالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamāl al-Dīn al-Isnawī - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517الثَّالِث عشر أَنه مُشْتَرك بَين سِتَّة أَشْيَاء وَهِي الْوُجُوب وَالنَّدْب والتهديد والتعجيز وَالْإِبَاحَة والتكوينالرَّابِع عشر أَن أَمر الله تَعَالَى للْوُجُوب وَأمر رَسُوله للنَّدْب حَكَاهُ القيرواني فِي الْمُسْتَوْعب عَن الْأَبْهَرِيّ فِي أحد أَقْوَاله وَإِذا أخذت الْأَقْوَال الثَّلَاثَة المفرعة على القَوْل الأول وَهُوَ الْوُجُوب تلخص مِنْهَا مَعَ مَا ذَكرْنَاهُ سِتَّة عشر مذهباإِذا لَا تحرر ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة١ - مَا إِذا قَالَ لمن تجب عَلَيْهِ طَاعَته كعبده وَولده افْعَل كَذَا وَلم يُصَرح بِمَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم اَوْ عدم التَّحْرِيم فَفِي وجوب ذَلِك عَلَيْهِ مَا سبق وَمُقْتَضى مَا تقدم عَن الشَّافِعِي وُجُوبهمَسْأَلَة ٣إِذا ورد الْأَمر بِشَيْء يتَعَلَّق بالمأمور وَكَانَ عِنْد الْمَأْمُور وازع يحملهُ على الْإِتْيَان بِهِ فَلَا يحمل ذَلِك الْأَمر على الْوُجُوب لِأَن1 / 269CopyShareAsk AI