225Al-Tamhīd fī takhrīj al-furūʿ ʿalā al-uṣūlالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamāl al-Dīn al-Isnawī - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517السَّادِس أَنه حَقِيقَة فِي الْقدر الْمُشْتَرك بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب وَهُوَ الطّلبالسَّابِع أَنه حَقِيقَة إِمَّا فِي الْوُجُوب وَإِمَّا فِي النّدب وَلَكِن لم يتَعَيَّن لنا ذَلِك وَنَقله صَاحب الْحَاصِل ثمَّ الْبَيْضَاوِيّ عَن الْغَزالِيّ وَهُوَ غلط عَلَيْهِ كَمَا بَينته فِي شرح الْمِنْهَاجالثَّامِن أَنه مُشْتَرك بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب وَالْإِبَاحَةالتَّاسِع انه مُشْتَرك بَين الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة وَلَكِن بالاشتراك الْمَعْنَوِيّ وَهُوَ الْإِذْن حَكَاهُ ابْن الْحَاجِب مَعَ الَّذِي قبلهالْعَاشِر أَنه مُشْتَرك بَين خَمْسَة وَهِي الثَّلَاثَة الَّتِي ذَكرنَاهَا والإرشاد والتهديد حَكَاهُ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفىالْحَادِي عشر أَنه مُشْتَرك بَين الْخَمْسَة الْمَذْكُورَة فِي أَوَائِل الْعلم وَهِي الْوُجُوب وَالنَّدْب وَالْإِبَاحَة وَالتَّحْرِيم وَالْكَرَاهَة حَكَاهُ أَصْحَاب الْبُرْهَان والمحصول والإحكامالثَّانِي عشر أَنه مَوْضُوع لوَاحِد من هَذِه الْخَمْسَة وَلَا نعلمهُ نَقله أَيْضا فِي الْبُرْهَانفَإِن قيل كَيفَ يسْتَعْمل لفظ الْأَمر فِي التَّحْرِيم أَو الْكَرَاهَةقُلْنَا لِأَنَّهُ يسْتَعْمل فِي التهديد والمهدد عَلَيْهِ إِمَّا حرَام أَو مَكْرُوه1 / 268CopyShareAsk AI