Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
فمن به جرح أو قرح أو جدري أو علة وخاف من استعماله زيادته أو تأخيره، أو كان صحيحا وخاف على نفسه من تلفها ببرده، وعجز عن تسخينه فله أن يتيمم. وفي إعادته الصلاة بعد خلاف؛ وكذا من حبس ونحوه إن عجز. وقيل: إن قدر المجدور على وضوء توضأ وإلا تصعد. وإن فقد المريض من يناوله الماء(187) أو خاف منه تصعد، فإن عجز [196] عن التراب ضرب بيديه على فراشه أو لبد سرجه إن طهر، وأثار منه غبارا وتيمم به، وكذا من بالبحر.
وإن أجنب المريض وغسل قذرا(188) وتوضأ ولم يتصعد جهلا منه، فأقل ما عليه قيل البدل بعد الغسل.
أبو زياد: كنت أتوضأ بسفر وأنا جنب وظننته يجزي عن التيمم، فسألت سليمان فسكت ساعة ثم قال لا نقض، وعليك أن تتيمم بعد الوضوء، وقال غيره بالنقض.
ومن به جرح يضره الماء لزمه قيل غسل ما سواه، ولا تيمم عليه له إذ لزمه غسل ما صح لإمكانه، وقيل: يتيمم لجارحته. ومن معهم ماء لشرابهم وطعامهم وخافوا فراغه وإن على دوابهم إن تطهروا به أجزاهم التصعد.
والشائف والراقب والمؤتمن على مال إن كانوا بمحل لا ماء فيه، ولا أحد يؤتمن به يتصعدون ولو قريبا؛ وإن إئتمن من لا يعرفه وذهب إلى الماء وخانه ضمن ما ضاع من أمانته.
Page 371