Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
أبو سعيد: إن ضربها فجاءتها دفعة دم ثم زال فعليها الغسل والصلاة إن رأت طهرا، وإن رأت كصفرة وقد تقدمها دم، فقيل: لزماها، وقيل: لا حتى تطهر، وهذا مختاره. وقيل: إن رأت دما أو صفرة صلت حتى تضع أو ترى أعلام الولد، إلا إن كانت تحيض على نحو مالم تكن حبلى فلها أن تدعها. الربيع: لا إن بان حملها وتغسل إن رأت دما لكل صلاتين، وتتوضأ بكصفرة لكل، واختاره أبوسعيد. وقال نبهان: إذا رأت دما وركزت للولد وانفقأ الهادي تركتها لا إن رأت قيل ماء، وقيل: إذا خرج الماء، وقيل: جارحة من الولد ولو لم يخرج دم ولا ماء.
وجاز وطء حامل يخرج منها ماء مالم يضربها الطلق؛ وعليها الوضوء لا الغسل. وإن جامعها زوجها وقد انفقأ الهادي فلا يقيم قيل معها(136).
ابن بركة: إن ضربها المخاض واشتد الميلاد، فقيل: تدع الفرض، وقيل: لا تدعه للماء. أبو المؤثر: إن ضربها وخرج الماء استتفرت وتوضأت وصلت ولو يسيل. فإذا انفقأ تركتها ولو لم تر شيئا ولم يضربها الطلق؛ فإن ضربها ورأت كصفرة ولم ينفقئ الهادي تركت أيضا، فإن رأت دما ثم زال وبقي ماء صاف يخرج فلها تركها، وقيل: لا، وإن ضربها ورأت دما وإن قل فلها تركها؛(137) وإن لم تره ولكنها إذا أدخلت إصبعها خرج الدم بها ولم ينفقئ الهادي فلا تدعها حتى ينفقئ أو يظهر الولد، ولو ضربها الطلق، لأن ما لا يرى من الدم ليس بشيء ولا من حيض ولا نفاس، ولا غسل عليها منه.
لدم، فإن أفطرت في الخامس فسد ما صامت وأعادت ما تركت من الصلاة، وهي طاهر.
الباب السادس والعشرون
Page 340