المجروحين": (٢/١٥٨) وقال:
(منكر الحديث جدًا، يأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال) انتهى.
وتوبع عبد المنعم عليه عن العمري، تابعه علي بن الحسن بن يَعْمَر أخرجه ابن عدي في "الكامل": (٥/١٠٩) لكن علي بن الحسن منكر الحديث أيضًا.
وأما حديث أُبي:
فقد جاء موقوفًا عنه أخرجه البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٧٣) من طريق عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد - يعني في الأموال - وقضى بذلك علي ﵁ بالكوفة. قال: وقضى بذلك أُبي بن كعب على عهد عمر ﵄.
وأخرجه البيهقي أيضًا من طريق إبراهيم بن أبي حبيبة عن داوود بن الحصين عن أبي جعفر محمد بن علي أن أُبي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد.
وإسناده ضعيف، أبو جعفر لم يدرك أُبي بن كعب، وإبراهيم بن أبي يحيى وابن أبي حبيبة لا يحتج بهما.
وأما حديث زيد بن ثابت:
فأخرجه أبو عوانة في "الصحيح": (٤/٥٧) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/١٧٢) والطحاوي: (٤/١٤٤ - ط. الأنوار) ومن