ﷺ أنه قضى باليمين مع الشاهد، وقضى به علي ﵁ بالعراق.
وقال الترمذي: (وهذا أصح) انتهى. يعني الإرسال.
وأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٧٢-ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (٧/١٨٢-ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٧٣) والطحاوي: (٤/٢١٦) وابن جميع في "معجم الشيوخ": (١٧٩، ١٨٠) من طريق جعفر به.
ولم يذكروا قضاء علي فيه.
وروي من غير هذه الأوجه عن علي ﵁ موقوفًا ومرفوعًا، وفيه اضطراب شديد، ولا يصح عنه.
وأما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه ابن عدي في "الكامل": (١/١٧٥) وابن عبد البر في "التمهيد": (٢/١٣٥) من طريق أبي حذافة السهمي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد.
وهذا إسناد مركب مختلق، لم يحدث به الإمام مالك، وأبو حذافة أُدخلت عليه أحاديث عن الإمام مالك فحدث بها.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء": (٣/١١٣) من طريق عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به.
وإسناده واه، وعبد المنعم منكر الحديث، ذكره ابن حبان في "