ورواه البيهقي في "سننه" من طريق أبي صالح عن ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعًا.
قال البيهقي ﵀:
(والأول أشبه أن يكون محفوظًا) انتهى. قوله (٢/٣٠٦):
(روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف، وألفين تغليظًا للحرم) انتهى.
قال في الإرواء (٧/٣١٠):
(صحيح أخرجه ابن أبي شيبة (١١/٣٢/٢)، والبيهقي: (٨/٧١) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه: "أن عثمان قضى في امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها، فقضى فيها عثمان بدية وثلث") انتهى.
قلت:
هكذا خرجه العلامة الألباني بمعنى ما أورده المصنّف، وخرجه الشيخ آل الشيخ في "التكميل": (١٦٣) بأقرب منه، وأقرب منهما وهو بنحو لفظ المصنّف ما رواه ابن حزم في "المحلى": (١٠/٣٩٦) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي نجيح: أن امرأة قتلت في الحرم، فجعل عثمان ديتها ستة آلاف درهم، وألفين للحرم.
قال المصنف (٢/٣٠٧):
(ودية الرقيق قيمته، قَلَّتْ أو كثرت لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس، وفي جراحه إن قدر من حر بقسطه من قيمته، لأن ذلك يُروى عن علي ﵁ انتهى.
أخرجه أبو داود الطيالسي في "المسند": (٣٥٠) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٢٦) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٩/٣٩٦) من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقد ما رق منه دية العبد، قال - يعني يحيى _: وكان علي ﵁ ومروان يقولان ذلك.
وأخرجه النسائي في "الكبرى": (٣/١٩٧) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/٢٣٠ - ط. المنيرية) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٩/٣٩٦) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عكرمة قال: قال علي: يؤدي المكاتب بقدر ما أدى.
وقد اختلف فيه على أيوب فرواه النسائي وأبوداود: (٤٥٨٢) والترمذي في "السنن": (٣/٥٦٠) وفي "العلل": (١/١٨٦) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٢٥) والطحاوي: (٣/١١٠) وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا.