454

Al-Taḥjīl fī takhrīj mā lam yukhraj min al-aḥādīth waʾl-āthār fī irwāʾ al-ghalīl

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض

وجعل - يعني عمر - دية المجوسي ثمانمائة درهم.
وروي من غير هذا الوجه عن عمرو بن شعيب عن عمر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (٦/١٢٦، ١٢٧) (١٠/٩٤) وعنه الإمام أحمد كما في "مسائله برواية صالح": (٢/٢٤٢) والطبري في "تفسيره": (٥/٢١٣) .
وروي عن عمر من غير هذه الأوجه.
وأما أثر عثمان:
فأخرجه ابن حزم في "الإيصال" من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم.
قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلبًا لصيد لا يعرف مثله في الكلاب، فقوم بثمانمائة درهم، فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب.
وإسناده ضعيف لحال ابن لهيعة.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٨/١٠١) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أن عليًا وابن مسعود ﵄ كانا يقولان: في دية المجوسي ثمانمائة درهم.
وإسناده ضعيف لحال ابن لهيعة فهو ضعيف الحديث، ورواية من روى عنه من قدماء أصحابه كالعبادلة أصح من غيرها مع ضعفهما، وابن شهاب لم يسمع من ابن مسعود.

1 / 506