376Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517ومن وطئ نهارًا في قبلٍ أو دبرٍ فسد صومهما وقضيا. وتلزمه الكفارة في رمضان.وعنه: تسقط بإكراهٍ ونسيانٍ.وتسقط عن المرأة لعذرٍ على الأظهر، فيكفر عنها.وتكفر هي بدونه.وعنه: تسقط.وقيل: ترجع بها المكرهة عليه.ومن أكره بوعيدٍ ونحوه قضى بلا كفارة.وقيل: بلى.وعنه: لا قضاء مع إكراهٍ ونسيانٍ.وكذا الجهل.والوطئ كرهًا كالموطوء.ومن وطئت نائمةً فانتبهت وقد فرغ ونزع أو قبله فامتنعت لم تفطر، نص عليه.وقيل: هي كمكرهةٍ.ولو استدخلت ذكر نائمٍ أو غير مكلف أفطرت، وفي الكفارة روايتان، ولا يقضي هو ولا يكفر. وإن استدخلته كرهًا وهو منتشر فوجهان.وإن أولج خصي قضى وكفر.1 / 454CopyShareAsk AI