375Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وعنه: يكفر من أكل أو شرب أو استمنى عمدًا.ولا يفطر بفصدٍ.وقيل: بلى.قلت: والتشريط يحتمل وجهين، والأولى فطر المقصود والمشروط دون الفاصد والشارط.ومن قطر في إكليله، أو طار إلى حلقه غبار طريقٍ أو ذبابٍ أو دخلنٍ، أو أصبح في فيه طعام فرماه؛ لم يفطر.وكذا إن مضمض أو أستنشق فوصل الماء إلى جفونه. فإن زاد على الثلاث فيهما أو بالغ فوجهان، وإن بلع نخامته فراويتان.وقيل: يفطر بالتي من دماغه فقط.وإن جمع ريقه كره، فإن بلعه أو أخرج لسانه وعليه ريق ثم بلعه فوجهان.وإن أخرجه إلى شفتيه أو أخرج حصاةً بريقه ثم أعادها وبلعه أو بلغ دم أسنانه؛ أفطر.وريقه مع بقية طعام يشق لفظه لا يضر.فصل:وإن طلع عليه الفجر وهو يجامع فدام قضى وكفر، وإن نزع ففيهما وجهان.وخرج أنه يقضي بلا كفارة.1 / 453CopyShareAsk AI