358Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وإن عرف عناه فشهد ثلاثة رجالٍ نص عليه- وقيل: اثنان- بفقره أخذ، وإلا فلا.ثم المساكين: وهم من له أكثر كفايته فيأخذ تمامها.وعنه: أنه فقير والأول مسكين.ومن كان جلدًا فقال: لا كسب لي، وجهل صدقه؛ أخير أنه لا يحظ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب وأخذ بلا يمين.وإن ادعى فاقه وعيلة قلد وأعطي.وقيل: مع يمينه.ومن ملك خمسين درهمًا أو قدرها ذهبًا ولم يكفه لم يأخذ حتى تفرغ.وعنه: يأخذ كفايته سنة.وقيل: بل دائمًا بمتجرٍ أو آلة صنعةٍ ونحوهما، كمن له مال كثير غيرهما لا يكفيه.وله أن يأخذ لعياله خمسين خمسين أو كفايتهم كهو.1 / 436CopyShareAsk AI