357Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517فصل:ويسن أن يسم الإمام والبقر في أفخاذها، والغنم في آذانها، والزكاة: لله، أو زكاة، والجزية: صغار، أو جزية.ولا تجزئ قيمة زكاة.وعنه: بلى.وعنه: إذا تعذر الفرض أو احتجاج إلى بيعٍ.وللساعي بيع مال الزكاة من ماشية وحب وتمرٍ وغير ذلك لحاجةٍ أو مصلحة، وصرفه في الأحط للفقراء وحاجتهم حتى في إجارة مسكن.وإن باع لغير حاجةٍ ومصلحةٍ صح.وقيل: لا، فيضمن قيمة ما تعذر رده.ويجب إنفاذ العامل لتزكية المال الظاهر.ومن باع ما فيه زكاة عينٍ فارًا منها فله إخراجها من ثمنه.وعنه: بل من جنسه.فإن شرطها على المشتري في غير ماشيةٍ صح، فإن تعذر فعلى البائع.فصل:مصارف الزكاة ثمانية:الفقراء: وهم من لا شيء له، أو له بعض كفايته، فيأخذ حاجته.1 / 435CopyShareAsk AI