191Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وقيل: وهو شعار.وعنه: يصح مع تحريم لبسه.وتحرم الصلاة.وقيل: تكره.وإن جهل أنه غضب أو حرير أو مذهب صحت.وعنه: لا.وكذا إن جهل أو نسي التحرز، وتصح مع عمامة وتكة حرير أو غصب.وقيل: لا.والخنثى المشكل في الحرير ونحوه كذكر.ومن لم يجد سوى سترة حرير محرم صلى، وفي الإعادة روايتان. وإن لمن يجد غير غصب تركه.ومن أعير سترة لزمه قبولها.وقيل: لا، كالهبة في الأصح.ويلزم شراؤها أو استئجارها ولو بزيادةة يسيرة.فصل:يصلي العاري قاعدا متربعا بدل قيامه، ويومئ، وله أن يقوم ويسجد بالأرض.وعنه: يجبان.وقيل: لا تقعد الجماعة.1 / 269CopyShareAsk AI