190Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وعنه: يشترط.وعنه: يسن.وقيل: لو ترك عليهما خيطا كفى.والمرأة في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر ما يجب ستره.ومن رأى عورته من جيبه بطلت صلاته.ومن وجد ما يكفي عورته أو منكبيه سترها وصلى قائما.وقيل: بل هما.ويصلي جالسا، وكذا إن كفاهما مع دبره، نص عليه.فإن كفى فرجيه سترهما، وإن كفى أحدهما فالأفضل ستر الدبر.وقيل: القبل.وقيل: يخيره، (ق/٧ - ب).فإن وجد ثوبا نجسا فقط صلى فيه، وأعاد، نص عليه.وقيل: لا يعيد.وعنه: لا يصلي فيه حتى يضيق الوقت.وقيل: يصلي عريانا ولا يعيد.ومن صلى في ثوب محرم كمذهب وحرير وغصب وما ثمنه حرام لم يصح.1 / 268CopyShareAsk AI