365

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

قال الإِمام - رحمه الله -:

٥ - ((كلّ ما له ظاهرٌ فهو يحمل على ظاهره، إلَّا عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهر، وكلّ ما ليس له ظاهرٌ لا يترجّح أحد محتملاته على الآخر إلَّا بمرجّحِ شرعيٍّ))(١).

هذه الكليّة أوردها الإِمام في الفرق (١٠٦) بين قاعدة العروض تحمل على القنية حتى ينوي التجارة، وقاعدة ما كان أصلها منها للتجارة.

وأبان عن الفرق بينهما بذكر هذه الكليّة، فقال:

((والفرق بين هاتين القاعدتين يقع ببيان قاعدة ثالثة شرعيّةٍ عامّةٍ في هذا الموطن وغيره، وهي كلُّ ما له ظاهر ... ))(٢).

وقال في آخرها - بعد ذكره أمثلتها وما يندرج تحتها من ضوابط - :

((وهي قاعدةٌ حسنةٌ يتخرّج عليها كثير من فروع الشريعة))(٣).

(١) في تخريج هذه الكليّة، انظر:

(أ) الفروق ١٩٥/٢ - ١٩٦ ف ١٠٦، وصححه ابن الشاط، حاشيته ١٨٩/٢ لاحظ، ترتيب الفروق ١/ ٤١٠ ولفظ الكليّة المصدّر هنا بتصرّفٍ يسيرٍ مستفادٍ منه، وتهذيب الفروق ١٩٣/٢ - ١٩٦.

(ب) قواعد المقَّري خ/ ٧١ - ٧٢.

(٢) الفروق ١٩٥/٢ .

(٣) الفروق ١٩٦/٢ .

364