364

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

- لما كان كذلك:

شدّد الشرع فيه تفخيماً لقدره؛ باشتراط الصداق، والشهادة، والولي، والإِعلان، وخصوص الألفاظ(١):

ولمّا كان الشيء قد يعرف بمقابله، وبضدّها تتميّز الأشياء، فمقابل هذه القاعدة تأصيلاً وتفريعاً:

أنّ الشرع يوسّع فيما كان على سبيل الإِحسان والمعروف، ويسهّل في أسبابه، وییسِّر شروطه، ويغتفر فيه ما لا يغتفره فيما ليس سبيله كذلك.

فالقرض والهبة والصدقة والوصايا، وأعطیات الناس من بيت المال، كلّها اشتركت في معنى الإِحسان والمعروف، فوسّع الشرع فيها تسهيلاً لطرق المعروف؛ لیکثر وقوعه(٢).

□□□

(١) انظر: الذخيرة ١٣٤/٥، ١٤٨، ٢٩٨.

(٢) انظر: الذخيرة ١٤٨/٥، ر. أ: ضابط ما يجتنب فيه الغرر والجهالة ص ٧٤٠، من هذا البحث.

363