450

Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٥ - قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

٦ - قاعدة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

٧ - قاعدة المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

٥ - قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

والكلام فيها يتناول ما يلي:

  1. قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً إحدى القواعد الثلاث التي تعبر عن سلطان العرف العملي وتندرج ثلاثتها تحت قاعدة العادة محكمة.

  2. معنى القاعدة.

  3. ما يكون فيه الشرط العرفي وآراء الفقهاء في اعتباره والعمل به.

  4. الفروع الفقهية المنبثقة عن هذه القاعدة.

١ - قاعدة: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً:

هي: إحدى القواعد الثلاث التي تعبر عن سلطان العرف العملي، والقاعدة الثانية هي: ((التعيين بالعرف كالتعيين بالنص)) وثالثتهما هي قاعدة ((المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)) والثلاث جميعها فروع عن قاعدة ((العادة محكمة)) ومندرجة تحتها؛ ذلك أنه عندما يكون عرف الناس منصباً على توزيع الحقوق والالتزامات بين طرفين في بعض المعاملات

450