Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
طريق شرائها من الأسواق. مع أن الغالب أنهم لا يتوقون النجاسة؛ فقدمنا النادر وهو طهارة ثيابهم - بدليل صحة الصلاة فيها - على الغالب وهو نجاستها. هذا إذا لم تعلم نجاستها، أما إذا علمت نجاستها فلا تصح الصلاة فيها حينئذٍ؛ إذ أصبحت نجاستها متيقنة(١).
ويلحق بهذه المسألة : حكم الصلاة في ثياب الفساق من المسلمين كشاربي الخمر مثلاً فقد اتفقت أقوال الفقهاء على صحة الصلاة في ثياب الفساق من المسلمين ما لم يعلم إصابة الخمر لثيابهم لكن غيرها أولى؛ ومن المعلوم أن شارب الخمر يفقد عقله، ولا يدرك التصرفات الصادرة عنه غالباً، ويندر أن يتحرز عن إصابة الخمر لثيابه بل وغيرها من النجاسات عموماً في حالة سكره؛ فقدموا النادر وهو طهارتها على الغالب وهو نجاستها وجوزوا الصلاة فيها(٢).
وفيما يتصل بالأطعمة ((أجاز الشارع الحكيم أكل طعام أهل الكتاب توسعة على العباد ورحمة بهم: قال تعالى:
﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ﴾(٣).
وفي أكل طعامهم وحل ذبائحهم وما يصنعونه بأيديهم تقديم
(١) المحلى المرجع السابق، والمبسوط جـ١/٩٧ والمغني ١/ ٨٢.
(٢) الفروق للقرافي حـ٤ ص ١٠٥ والمحلى جـ٤/١٠٢، ١٠٣.
(٣) سورة المائدة، جزء من الآية: ٥.
408