Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
معدوماً أو موجوداً.
فمن المعدوم : ما يجوز بيعه كبيع الثمرة بعد بدو الصلاح وكذا المسْلَم فیه.
ومن الموجود : ما لا يجوز بيعه كالعبد الآبق والبصير الشارد(١).
((والاستصناع عقد على مبيع في الذمة مطلوب عمله))(٢) ومعناه ((أن يطلب إنسان من الصانع أن يعمل له شيئاً مادته من عنده على وجه مخصوص. وصورته: أن يقول إنسان لصانع نحاس اعمل لي إناءً على صفة كذا فيقول نعم. وقد تعارفه الناس وجرى عليه التعامل فجاز استحساناً مبنياً على العرف))(٣).
قال الكاساني رحمه الله: ((والقياس أنه لا يجوز لأنه بيع ما ليس عند الإنسان، ولأن الحاجة تدعو إليه؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى خف أو نعل من جنس مخصوص ونوع مخصوص وصفة مخصوصة، وقلما يتفق وجوده مصنوعاً فيحتاج إلى أن يُستصنع فلو لم يَجُز لوقع الناس في حرج عظيم)) ا. هـ(٤).
هذا: ((وقد أصبح لعقد الاستصناع أهميةٌ عظمى في عصرنا
(١) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين جـ١/٣٩٩، جـ٢/ ٧، ٨، ٩.
(٢) الفقه الإسلامي وأدلته د/ وهبه الزحيلي جـ٤/ ٢٤٣.
(٣) نظرية العرف للخياط/ ١٧٧.
(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني جـ٣/٥ ط دار الكتاب العربي، لبنان.
378