467

Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وأوردها باللّفظ الثاني في مسألة حكم الاستثناء في اليمين والطّلاق في معرض ذكره لشبه الموقّعين، فقال:

« قالوا: فالكفّارة أقوى من الاستثناء لأنّها ترفع حكم اليمين، والاستثناء يمنع عقدها، والرافع أقوى من المانع». (٨٥/٤).

***

467