461

Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

عجائب المقلِّدة، وأنّهم يأخذون بالحديث لموافقته رأي صاحبهم، ثمَّ إذا وجدوا فيه حكمًا يخالف رأيه لم يأخذوا به.

قال - رحمه الله -:

واحتجّوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «جرح العجماء جُبار»(١) في إسقاط الضّمان بجناية المواشي، ثمَّ خالفوه فيما يدلّ عليه وأريد به، فقالوا: من ركب دابَّة أو قادها أو ساقها فهو ضامن لمن عضَّت بفمها، ولا ضمان عليه فيما أتلفت برجلها. اهـ (٢٠٣/٢).

***

(١) هذا اللّفظ عزاه الحافظ في «الفتح» (٢٦٩/١٢) للإسماعيلي.

461