459

Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

الآخر لم يكن عدلاً، بخلاف ما إذا كان لكلّ منهما جزء شائع، فإنّهما يشتركان في المغنم والمغرم، فإن حصل ربح اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيء اشتركا في المغرم، وذهب نفع بدن هذا، كما ذهب نفع مال هذا، ولهذا كانت الوضيعة على المال، لأنّ ذلك في مقابل ذهاب نفع المال)). اهـ (٤٣٤/١ - ٤٣٥) بتصرّف یسیر.

***

459