ومنها: قوله - رحمه الله - في مسألة ((الحيلة السريجية))، ونقده لها:
((وقولكم: إنه لا مزية لأحد الطلاقين على الآخر: باطل، بل للمنجز مزية من عدة وجوه: ثم ذكرها، منها:
الخامس: أن صحة التعليق فرع على ملك التنجيز؛ فإذا انتفى ملكه للمنجز في هذه المسألة، انتفى صحة التعليق، وصحة التعليق تمنع من صحته، وهذه معارضة صحيحة في أصل المسألة فتأملها)). اهـ (٣٣٠/٣).
***
429
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn | Usul