Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هـ ـ حديث الرهن مركوب ومحلوب (٤٧٨/١ إلى آخر صحيفة).
و - حديث في الحكم في رجل وقع على جارية امرأته (٥/٢-١٠).
ز - حديث في صحّة صوم من أكل ناسياً: (١١/٢-١٤).
كما تعرض - أيضاً - لِمسائل فقهية قيل عنها: إنّها على خلاف القياس، منها:
أ - إزالة النجاسة: (٤٤١/١-٤٤٥).
ب - طهارة الخمر بالاستحالة: (٤٤٥/١).
جـ - باب التيمم: (٤٤٩/١-٤٥١).
د - حمل العاقلة الديَّة عن الجاني: (٤٧١/١-٤٧٣).
هـ ـ المُضيّ في الحجّ الفاسد: (١٠/٢-١١).
كما ذكر بعض الآثار عن الصحابة ادّعي أنها تخالف القياس، منها:
حكم عمر بن الخطاب في امرأة المفقود.
هذه هي الأمثلة التي نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أمّا ما أضافه إليها من فتاوى الصحابة، فمنها:
أ - مسألة الزُّبية وقضاء علي بن أبي طالب فيها.
قال - رحمه الله -:
(( وَمّا أشكل على كثير من الفقهاء من قضايا الصحابة، وجعلوه من أبعد الأشياء عن القياس مسألة التزاحم وسقوط المتزاحمين في البئر، وتسمّى مسألة الزُّبية. وأصلها (( أنَّ قوماً من أهل اليمن حفروا زُبية للأسد
(١) الزبية: حفرة تحفر للأسد والصّيد، ويغطّى رأسها يسترها فيقع فيها «نهاية» (٢٩٥/٢) و«المصباح المنير» كتاب الزاي (الزاي مع الباء وما يثلّئهما) (٢٦٨/١١).
415