Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
والآخر يقتضي الإباحة، غلب جانب التحريم.
قال العلامة شهاب الدين القرافي - رحمه الله - في "فروقه"(1):
«يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة؛ لأن التحريم يعتمد المفاسد فيتعيّن الاحتياط له، فلا يقدم على محل فيه مفسدة إلا بسبب قوي يدل على زوال تلك المفسدة، أو يعارضها ويمنع الإباحة ما فيه مفسدة بأيسر الأسباب دفعًا للمفسدة بحسب الإمكان». اهـ.
وقد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله - في "أحكام أهل الذمة"(2) ثلاثة أوجه في ترجيح الحظر على الإباحة:
الأول: تأيّده بالأصل الحاظر.
الثاني: أنه الأحوط.
الثالث: أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجع إلى أصل التحريم.
وقد فصل - رحمه الله - القاعدة في "بدائع الفوائد"(3) تفصيلاً حسناً، ذكر فيه ثلاثة قواعد، هي مدار القاعدة، ومعاقد هذا الباب:
(القاعدة الأولى): اختلاط المباح بالمحظور حسًّا.
(القاعدة الثانية): اشتباه المحظور بالمباح.
(القاعدة الثالثة): الشك في العين الواحدة، هل هي من قسم المباح أم من قسم المحظور؟
(١) (٣/١٥٤).
(٢) (١/٢٥٥-٢٥٦)
(٣) انظر (٣/٢٥٧-٢٧٥)
401