Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ومثل أن يسأل عن الرجل: هل له منع جاره من غرز خشبة في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه، وصاحب الشرع يقول لا يمنعه(١).
وأضعاف أضعاف هذا مما لا يكاد يعد ولا يحصى(٢). (٣٠٢/٤-٣١١). وانظر (٢٩٧/٢- ٤٦٢ و٢٩٥/٤ - ٢٩٦؛٣٣٤).
***
في البيوع باب: ما جاء في إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه (رقم: ١٢٦٢) وابن ماجه في الأحكام باب: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس (رقم: ٢٣٥٨-٢٣٥٩) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره )).
(١) تقدم تخريجه.
(٢) وانظر: «إغاثة اللهفان» (١٧٠/١)، و«أحكام أهل الذمة» (٤٣٦/٢).
399